ثلاثمائة وخمسة وستون يوما فإن الشهور الرومية منها سبعة أحد وثلاثون يوما وأربعة ثلاثون يوما وشهر واحد ثمانية وعشرون يوما، وشهور القبط كلها ثلاثون ثلاثون وزادوها خمسة أيام لتساوي سنتهم السنة الرومية، وإن كان أحدهما يجهل ذلك لم يصح لأن المدة مجهولة في حقه، وان آجره إلى العيد انصرف إلى الذي يليه وتعلق بأول جزء منه لأنه جعله غاية فتنتهي مدة الإجارة بأوله، وقال القاضي لابد من تعيين العيد فطرا أو أضحى من هذه السنة أو سنة كذا، وكذلك الحكم إن علقه بشهر يقع اسمه على شهرين كجمادى وربيع يجب على قوله أن يذكر الأول أو الثاني من سنة كذا، وإن علقه بشهر مفرد كرجب وشعبان فلابد أن يبينه من أي سنة، وأن علقه بيوم فلابد على قوله أن يبينه من أي أسبوع، وان علقه بعيد من أعياد الكفار صح إذا علماه وإلا لم يصح وقد مضى نحو من هذا (فصل) ولا يشترط في مدة الإجارة أن تلي العقد بل لو أجره سنة خمس وهما في سنة ثلاث أو شهر رجب في المحرم صح وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي لا يصح الا ان يستأجرها من هي في إجارته ففيه قولان لأنه عقد على مالا يمكن تسلميه في الحال فأشبه إجارة العين المغصوبة، قال ولا يجوز أن يكتري بعيرا بعينه إلا عند خروجه لذلك ولنا أن هذه مدة يجوز العقد عليها مع غيرها فجاز العقد عليها مفردة مع عموم الناس كالتي تلي
(٦)