شردت أو نفقت وأنكر المؤجر فعن أحمد روايتان [إحداهما] أن القول قول المستأجر لما ذكرنا ولا أجر عليه إذا حلف انه ما انتفع بها لأن الأصل عدم الانتفاع [والثانية] القول قول المؤجر لأن الأصل السلامة، فاما ان ادعى أن العبد مرض في يده نظرنا فإن جاء به صحيحا فالقول قول المالك سواء وافقه العبد أو خالفه نص عليه أحمد وان جاء به مريضا فالقول قول المستأجر وهذا قول أبي حنيفة لأنه إذا جاء به صحيحا فقد ادعى ما يخالف الأصل وليس معه دليل عليه وان جاء به مريضا فقد وجد ما يخالف الأصل يقينا فكان القول قوله في مدة المرض لأنه أعلم بذلك لكونه في يده وكذلك إن ادعى إباقه في حال إباقه أو جاء به غير آبق ونقل إسحاق بن منصور عن أحمد انه يقبل قوله في إباق العبد دون مرضه وبه قال الثوري وإسحاق، قال أبو بكر وبالأول أقول لأنهما سواء في تفويت منفعته فكانا سواء في دعوى ذلك، وان هلكت العين فاختلفا في وقت هلاكها أو أبق العبد أو مرض فاختلفا في وقت ذلك فالقول قول المستأجر لأن الأصل عدم العمل ولان ذلك حصل في يده وهو أعلم به (فصل) إذا دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليخيطه أو يقصره من غير عقد ولا شرط ولا تعريض باجر مثل أن يقول خذ هذا فاعمله وأنا أعلم أنك إنما تعمل باجر وكان الخياط والقصار منتصبين لذلك ففعلا ذلك فلهما الاجر، وقال أصحاب الشافعي لا أجر لهما لأنهما فعلا ذلك من غير عوض جعل لهما
(١٤٥)