عليه أحكامها وقولهم انها من حقوق الاسلام قلنا وهو من أهل الدار فيتملكها كما يملكها بالشراء، ويملك مباحاتها من الحشيش والحطب والصيود والركاز والمعدن واللقطة وهي من مرافق دار الاسلام (فصل) وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه من طرقه ومسيل مائه ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته فلا يجوز احياؤه بغير خلاف في المذهب وكذلك ما تعلق بمصالح القرية كفنائها ومرعى ماشيتها ومحتطبها وطرقها وسيل مائها لا يملك بالاحياء ولا نعلم فيه أيضا خلافا بين أهل العلم، وكذلك حريم البئر والنهر والعين وكل مملوك لا يجوز احياء ما تعلق بمصالحه لقوله عليه السلام " من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له " مفهومه ان ما تعلق به حق مسلم لا يملك بالاحياء ولأنه تابع للمملوك، ولو جوزنا احياءه لبطل الملك في العامر على أهله، وذكر القاضي ان هذه المرافق لا يملكها المحيي بالاحياء لكن هو أحق بها من غيره لأن الاحياء الذي هو سبب الملك لم يوجد فيها، وقال الشافعي:
يملك بذلك وهو ظائر قول الخرقي في حريم البئر لأنه مكان استحقه بالاحياء فملكه كالمحيي، ولان معنى الملك موجود فيه لأنه يدخل مع الدار في البيع ويختص به صاحبها، فاما ما قرب من العامر ولم يتعلق بمصالحه ففيه روايتان (إحداهما) يجوز احياؤه، قال أحمد في رواية أبي الصقر في رجلين أحييا قطعتين من موات وبقيت بينهما رقعة فجاء رجل ليحييها فليس لهما منعه، وقال في جبانة بين قريتين: من أحياها فهي له، وهذا مذهب الشافعي لعموم قوله عليه السلام " من أحيا أرضا ميتة فهي له " ولان النبي