العبد وهذا قول أبي يوسف واحد قولي الشافعي الا ان أبا يوسف قال يأخذ به كفيلا لئن البينة أثبتته بصفاته كما ثبت في الذمة بوصفه في السلم وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجب تسلميه لأنهم لا يشهدون على عينه وإنما يشهدون بالصفات وقد تتفق الصفات مع اختلاف الأعيان ويفارق المسلم فيه فإن الواجب أقل ما يوجد منه الصفة وهو غير معين ولنا انه يقبل كتاب الحاكم إلى الحاكم على شخص غائب ويؤخذ المحكوم عليه بالحق وليس ثم شهادة على عين وإنما يؤخذ المحكوم عليه باسمه ونسبه وصفته فكذا هاهنا إذا ثبت وجوب تسليمه فإن الحاكم الذي يسلمه يختم في عنقه خيطا ضيقا لا يخرج من رأسه ويدفعه إلى المدعي أو وكيله ليحمله إلى الحاكم الكاتب ليشهد الشهود على عينه فإن شهدوا بعينه سلم إلى مدعيه وان لم يشهد وأوجب رده إلي الحاكم الأول ويكون في ضمان الذي أخذه لأنه اخذه بغير استحقاق {مسألة} قال (وإن كان التقطها قبل ذلك فردها لعلة الجعل لم يجز له أخذه) إنما كان كذلك لأنه إذا التقطها قبل ان يبلغه الجعل فقد التقطها بغير عوض وعمل في مال غيره بغير جعل جعل فلا يستحق شيئا كما لو التقطها ولم يجعل ربها فيها شيئا وفارق الملتقط بعد بلوغه الجعل فإنه إنما بذل منافعه بعوض جعل له فاستحقه كالأجير إذا عمل بعد العقد وسواء كان التقاطه لها بعد الجعل أو قبله لما ذكرنا ولا يستحق اخذ الجعل بردها لأن الرد واجب عليه من غير عوض فلم يجز اخذ العوض عن الواجب كسائر الواجبات، وإنما يأخذه الملتقط في موضع يجوز له اخذه عوضا عن الالتقاط المباح إذا ثبت هذا فإن ملتقطها قبل ان يبلغه الجعل لا يستحق شيئا سواء ردها لعلة الجعل أو لغيره لأنه إذا لم يستحقه مع قصده إياه وعمله من أجله فلان لا يستحقه مع عدم
(٣٥٨)