ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور، وذكر أبو بكر وجهان في صاحب الأمراض الممتدة ان عطيته من صلب المال وهو مذهب الشافعي لأنه لا يخاف تعجيل الموت فيه وإن كان لا يبرأ فهو كالهرم ولنا انه مريض صاحب فراش يخشى التلف فأشبه صاحب الحمى الدائمة، وأما الهرم فإن صار صاحب فراش فهو كمسئلتنا [الضرب الثالث] من تحقق تعجيل موته فينظر فيه فإن كان عقله فقد اختل مثل من ذبح أو أبينت حشوته فهذا لا حكم لكلامه ولا لعطيته لأنه لا يبقى له عقل ثابت وإن كان ثابت العقل كمن خرقت حشوته أو اشتد مرضه ولم يتغير عقله صح تصرفه وتبرعه وكان تبرعه من الثلث فإن عمر رضي الله عنه خرقت حشوته فقبلت وصيته ولم يختلف في ذلك، وعلي رضي الله عنه بعد ضرب ابن ملجم أوصى وأمر ونهى فلم يحكم ببطلان قوله (الضرب الرابع) مرض مخوف لا يتعجل موت صاحبه يقينا لكنه يخاف ذلك كالبرسام وهو بخار يرقى إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل العقل والحمى الصالب والرعاف الدائم لأنه يصفي الدم فيذهب القوة، وذات الجنب وهو قرح بباطن الجنب، ووجع القلب والرئة فإنها لا تسكن حركتها فلا يندمل جرحها، والقولنج وهو أن ينعقد الطعام في بعض الأمعاء ولا ينزل عنه، فهذه كلها مخوفة سواء كان معها حمى أولم يكن وهي مع الحمى أشد خوفا، فإن ثاوره الدم واجتمع في عضو كان مخوفا لأنه من
(٥٠٦)