لصاحب السدس سبعة ولصاحب السهم خمسة على الروايات الثلاث، ويحتمل ان يعطى ذو السهم السبع كاملا كأنه أوصى له من غير وصية أخرى فيكون له ستة ويبقى تسعة وعشرون على سنة وعشرون على سنة لا تنقسم فنضربها في اثنين وأربعين تكن مائتين واثنين وخمسين (فصل) وإن أوصى بجزء أو حظ أو نصيب أو شئ من ماله أعطاه الورثة ما شاء ولا أعلم فيه خلافا وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر وغيرهم لأن كل شئ جزء ونصيب وحظ وشئ وكذلك ان قال أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه لأن ذلك لاحد له في اللغة ولا في شرع فكان على اطلاقه {مسألة} قال (وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه كان له مثل مالا قلهم نصيبا كأن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وهم ابن وأربع زوجات فتكون صحيحة من اثنين وثلاثين سهما للزوجات الثمن وهو أربعة وما بقي فللابن فزد في سهام الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه فتصير الفريضة من ثلاثة وثلاثين سهما للموصى له سهم ولكل امرأة سهم وما بقي فللابن) وجملة ذلك أنه إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته غير مسمى فإن كان الورثة يتساوون في الميراث كالبنين فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم، وان كانوا يتفاضلون كمسألة الخرقي فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم وان أوصى بنصيب وارث
(٤٤٨)