لأنه مال الله فكان النظر فيه إلى حاكم المسلمين كالوقف على المساكين، وأما الوقف على المساكين والمساجد ونحوها أو على من لا يمكن حصرهم واستيعابهم فالنظر فيه إلى الحاكم لأنه ليس له مالك متعين ينظر فيه وله ان يستنيب فيه لأن الحاكم لا يمكنه تولي النظر بنفسه، ومتى كان النظر للموقوف عليه اما يجعل الواقف ذلك له أو لكونه أحق بذلك عند عدم ناظر سواه وكان واحدا مكلفا رشيدا فهو أحق بذلك رجلا كان أو امرأة عدلا كان أو فاسقا لأنه ينظر لنفسه فكان له ذلك في هذه الأحوال كالطلق، ويحتمل ان يضم إلى الفاسق أمين حفظا لأصل الوقف عن البيع أو التضييع، وإن كان الوقف لجماعة رشيدين فالنظر للجميع لكل انسان في نصيبه وإن كان الموقوف عليه غير رشيد اما لصغر أو سفه أو جنون قام وليه في النظر مقامه كما يقوم مقامه في ماله المطلق، وإن كان النظر لغير الموقوف عليه أو لبعض الموقوف عليه بتولية الواقف أو الحاكم لم يجز أن يكون الا أمينا فإن لم يكن أمينا وكانت توليته
(٢٤٣)