(فصل) وإذا كان له في ذمة انسان دين فوهبه له أو أبرأه منه أو أحله منه صح وبرئت ذمة الغريم منه وان رد ذلك فلم يقبله لأنه اسقاط فلم يفتقر إلى القبول كاسقاط القصاص والشفعة وحد القذف وكالعتق والطلاق، وان قال تصدقت به عليك صح فإن القرآن ورد في الابراء بلفظ الصدقة بقول الله تعالى (ودية مسلمة إلى أهله الا أن يصدقوا) وان قال عفوت لك عنه صح لأن الله تعالى قال (الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يعني به الابراء من الصداق وان قال أسقطته عنك صح لأنه أتى بحقيقة اللفظ الموضوع له، وان قال ملكتك إياه صح لأنه بمنزلة هبته إياه (فصل) فإن وهب الدين لغير من هو في ذمته أو باعه إياه لم يصح وبه قال في البيع أبو حنيفة والثوري وإسحاق. قال أحمد إذا كان لك على رجل طعام قرضا فبعه من الذي هو عليه بنقد ولا تبعه من غيره بنقد ولا نسيئة وإذا أقرضت رجلا دراهم أو دنانير فلا تأخذ من غيره عرضا بمالك عليه، وقال الشافعي إن كان الدين على معسر أو مماطل أو جاحد له لم يصح البيع لأنه معجوز عن تسليمه، وإن كان على ملي، باذل له ففيه قولان (أحدهما) يصح لأنه ابتاع بمال ثابت في الذمة فصح كما لو اشترى في ذمته ويشترط أن يشتريه بعين أو يتقايضان في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين ولنا أنه غير قادر على تسليمه فلم يصح كبيع الآبق، فاما هبته فيحتمل أن لا تصح كالبيع ويحتمل أن تصح لأنه لا غرر فيها على المتهب ولا الواهب فصح كهبة الأعيان (فصل) تصح البراة من المجهول إذا لم يكن لهما سبيل إلى معرفته، وقال أبو حنيفة تصح مطلقا
(٢٥٧)