فيقول إبل أو خيل أو بغال أو حمير، والنوع فيقول بختي أو عربي، وفي الخيل عربي أو برذون، وفي الحمير مصري أو شامي، وإن كان في النوع ما يختلف كالمهملج من الخيل والقطوف احتيج إلى ذكره، وذكر القاضي انه يحتاج إلى معرفة الذكورية والأنوثية وهو مذهب الشافعي لأن الغرض يختلف بذلك فإن الأنثى أسهل والذكر أقوى، ويحتمل انه لا يحتاج إلى معرفة ذلك لأن التفاوت فيه يسير، ومتى كان الكراء إلى مكة فالصحيح انه لا يحتاج إلى ذكر الجنس ولا النوع لأن العادة أن الذي يحمل عليه في طريق مكة إنما هو الجمال العراب دون البخاتي (فصل) وإذا كان الكراء إلى مكة أو طريق لا يكون السير فيه إلى اختيار المتكاريين فلا وجه لذكر تقدير السير فيه لأن ذلك ليس إليهما ولا مقدور عليه لهما، وإن كان في طريق السير فيه إليهما استحب ذكر قدر السير في كل يوم، فإن أطلق وللطريق منازل معروفة جاز العقد عليه مطلقا لأنه معلوم بالعرف ومتى اختلفا في ذلك وفي ميقات السير ليلا أو نهارا أو في موضع المنزل اما في داخل البلد أو خارج منه حملا على العرف كما لو أطلقا الثمن في بلد فيه نقد معروف، وان لم يكن للطريق عرف وأطلقا العقد فقال القاضي لا يصح كما لو أطلقا الثمن في بلد لا عرف فيه، والأولى أن هذا ليس بشرط لأنه لو كان شرطا لما صح العقد بدونه في الطريق المخوف ولأنه لم تجر العادة بتقدير السير في طريق، ومتى اختلفا رجع إلى العرف في غير تلك الطريق
(٩٣)