ولنا انه عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة فيستحق بمطلق العقد كالثمن والصداق أو تقول عوض في عقد يتعجل بالشرط فوجب أن يتعجل بمطلق العقد كالذي ذكرنا، فاما الآية فيحتمل أنه أراد الايتاء عند الشروع في الرضاع أو تسليم نفسها كما قال تعالى [فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم] أي إذا أردت القراءة ولان هذا تمسك بدليل الخطاب ولا يقولون به وكذلك الحديث يحققه ان الامر بالايتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبل كقوله [فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن] والصداق يجب قبل الاستمتاع وهذا هو الجواب عن الحديث ويدل عليه انه إنما توعد على ترك الايفاء بعد الفراغ من العمل، وقد قلتم تجب الاجر شيئا فشيئا ويحتمل أنه توعده على ترك الايفاء في الوقت الذي تتوجه المطالبة فيه عادة جواب آخر ان الآية والاخبار إنما وردت فيمن استؤجر على عمل فاما ما وقعت الإجارة فيه على مدة فلا تعرض لها به، وأما إذا كانت الإجارة على عمل فإن الاجر يملك بالعقد أيضا لكن لا يستحق تسليمه الا عند تسليم العمل. قال ابن أبي موسى من استؤجر لعمل معلوم استحق الاجر عند إيفاء العمل وان استؤجر في كل يوم بأجر معلوم فله أجر كل يوم عند تمامه، وقال أبو الخطاب الاجر يملك بالعقد ويستحق بالتسليم ويستقر بمضي المدة وإنما توقف استحقاق تسليمه على العمل لأنه عوض فلا يستحق تسليمه الا مع تسليم المعوض كالصداق والثمن في المبيع، وفارق الإجارة على الأعيان
(١٥)