للزرع مالا ينتفع بالزرع فيه أشبه إجارة السبخة له، فإن قلنا يصح فإن انقضت المدة ففيه وجهان (أحدهما) حكمه حكم زرع المستأجر لما لا يكمل في مدته لأنه ههنا مفرط، واحتمل أن يلزم المكري تركه بالاجر لأن التفريط منه حيث أكراه مدة لزرع لا يكمل فيها، وان شرط تبقيته حتى يكمل فالعقد فاسد لأنه جمع بين متضادين فإن تقدير المدة يقتضي النقل فيها وشرط التبقية يخالفه ولان مدة التبقية مجهولة فإن زرع لم يطالب بنقله كالتي تقدمت (فصل) إذا أجره الغراس سنة صح لأنه يمكنه تسليم منفعتها المباحة المقصودة فأشبهت سائر المنافع وسواء شرط قلع الغراس عند انقضاء المدة أو أطلق وله أن يغرس قبل انقضاء المدة فإذا انقضت لم يكن له أن يغرس لزوال عقده، فإذا انقضت السنة وكان قد شرط القلع عند انقضائها لزمه ذلك وفاء بموجب شرطه، وليس على صاحب الأرض غرامة نقصه ولا على المكتري تسوية الحفر وإصلاح الأرض لأنهما دخلا على هذا لرضاهما بالقلع واشتراطهما عليه، وان اتفقا على ابقائه بأجر أو غيره جاز إذا شرطا مدة معلومة، وكذلك لو اكترى الأرض سنة بعد سنة كلما انقضى عقد جدد آخر جاز، وان أطلق العقد فللمكتري القلع لأن الغرس ملكه فله أخذه كطعامه من الدار التي باعها، وإذا قلع فعليه تسوية الحفر لأنه نقص دخل على ملك غيره بغير إذنه، وهكذا ان قلعه قبل القضاء المدة ههنا وفي التي قبلها لأن القلع قبل الوقت لم يأذن المالك ولأنه تصرف في الأرض تصرفا نقصها لم
(٦٦)