ولنا قول النبي " صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها والا فهي مال الله يؤتيه من يشاء " فجعلها من المباحات، ولأنه لو مات لم يعزل من تركته بدلها ولا يستحق أن يأخذ من الزكاة بسبب الغرم ولا يلزمه أن يوصي به ولا يمتنع وجوب الزكاة في ماله بسبب الدين ولا يثبت شئ من أحكام الدين في حقه وانتفاء أحكامه دليل على انتفائه، وقال القاضي يمنع ذلك وجوب الزكاة ولأنه لو ملكها بعوض لم يزل ملكه عنها بمجئ صاحبها، ولو وقف ملكه لها على رضاه بالمعاوضة واختياره لأحدهما كالقرض والامر بخلاف ذلك وإنما يستحق صاحبها المطالبة بعد مجيئه بشرط تلفها فإنها لو كانت موجودة لاخذها ولم يستحق لها بدلا، وإن كانت تالفة تجدد له ملك المطالبة ببدلها كما يتجدد له الملك فيها لو كانت موجودة وكما يتجدد له الملك في نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول وفي بدله إن كان معدوما وهذا أشبه بمسئلتنا وبه يبطل ما ذكروه، وأما القرض فإنه لما ثبت بدله في الذمة لم يعد الملك له في المقرض إلا برضاء المقرض واختياره (فصل) وكل ما جاز التقاطه ملك بالتعريف عند تمامه أثمانا كانت أو غيرها. هذا كلام الخرقي فإن لفظه عام في كل لفظه وقد نقل ذلك عن أحمد فإن محمد بن الحكم روى عنه في الصياد يقع في شصه الكيس أو النحاس يعرفه سنة فإن جاء صاحبه والا فهو كسائر ماله وهذا نص في النحاس.
وقال الشريف بن أبي موسى هل حكم العروض في التعريف وجواز التصرف فيها بعد ذلك حكم الأثمان؟