واحتجا بما روى يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت مكحولا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى ما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم ما أدركت الناس الا على شروطهم في أموالهم وما أعطوا، وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي عن ابن الاعرابي لم يختلف العرب في العمرى والرقبي والافقار والاخبال والمنحة والعرية والعارية والسكنى والاطراق انها على ملك أربابها ومنافعها لمن جعلت له ولان التمليك لا يتأقت كما لو باعه إلى مدة فإذا كان لا يتأقت حمل قوله على تمليك المنافع لأنه يصح توقيته ولنا ما روى جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر
(٣٠٥)