عادت بملك جديد لم يستفده من قبل أبيه فلا يملك فسخه وازالته كالذي لم يكن موهوبا له، وإن عادت إليه بفسخ البيع لعيب أو إقالة أو فلس المشتري ففيه وجهان (أحدهما) يملك الرجوع لأن السبب المزيل ارتفع وعاد الملك بالسبب الأول فأشبه ما لو فسخ البيع بخيار المجلس أو خيار الشرط (والثاني) لا يملك الرجوع لأن الملك عاد إليه بعد استقرار ملك من أنتقل إليه عليه فأشبه ما لو عاد إليه بهبة، فأما ان عاد إليه للفسخ بخيار الشرط أو خيار المجلس فله الرجوع لأن الملك لم يستقر عليه {فصل} (الثاني) أن تكون العين باقية في تصرف الولد بحيث يملك التصرف في رقبتها فإن استولد الأمة لم يملك الأب الرجوع فيها لأن الملك فيها لا يجوز نقله إلى غير سيدها، وان رهن العين أو أفلس وحجر عليه لم يملك الأب الرجوع فيها لأن في ذلك ابطالا الحق غير الولد فإن زال المانع من التصرف فله الرجوع لأن ملك الابن لم يزل وإنما طرأ معني قطع التصرف مع بقاء الملك فمنع الرجوع فإذا زال
(٢٧٥)