لأنها لا تملك بالاحياء والصحيح جواز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث معادن القبلية جلسيها وغوريها رواه أبو داود وغيره (فصل) ومن أحيا أرضا فملكها بذلك فظهر فيها معدن ملكه ظاهرا كان أو باطنا إذا كان من المعادن الجامدة لأنه ملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها وهذا منها ويفارق الكنز فإنه مودع فيها وليس من أجزائها ويفارق ما إذا كان ظاهرا قبل احيائها لأنه قطع عن المسلمين نفعا كان واصلا إليهم ومنعهم انتفاعا كان لهم وههنا لم يقطع عنهم شيئا لأنه إنما ظهر باظهاره له، ولو تحجر الأرض أو أقطعها فظهر فيها المعدن قبل احيائها لكان له احياؤها ويملكها بما فيها لأنه صار أحق به بتحجره واقطاعه فلم يمنع من اتمام حقه وأما المعادن الجارية كالقار والنفط والماء فهل يملكها من ظهرت في ملكه؟ فيه روايتان (أظهرهما) لا يملكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الناس شركا في ثلاث: في الماء والكلأ والنهار " رواه الخلال، ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم يملكه بملك الأرض كالكنز (والثانية) يملكها لأنها خارجة من أرضه المملوكة له فأشبهت الزرع والمعادن الجامدة (فصل) ولو شرع انسان في حفر معدن ولم يصل إلى النيل صار أحق به كالتحجر الشارع في الاحياء فإذا وصل إلى النيل صار أحق بالأخذ منه ما دام مقيما على الاخذ منه وهل يملكه بذلك؟ فيه
(١٥٨)