اشتغل به دون من لم يشتغل، فلو ترك المشتغل الاشتغال زال الاستحقاق، وإذا عاد إليه عاد استحقاقه والله أعلم (فصل) إذا جعل علو داره مسجدا دون سفلها أو سفلها دون علوها صح، وقال أبو حنيفة لا يصح لأن المسجد يتبعه هواءه ولنا أنه يصح بيعها كذلك يصح وقفه كالدار جميعها ولأنه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له حق الاستقرار والتصرف فجاز فيما ذكرنا كالبيع (فصل) وإن جعل وسط داره مسجدا ولم يذكر الاستطراق صح، وقال أبو حنيفة لا يصح حتى يذكر الاستطراق ولنا أنه عقد يبيح الانتفاع من ضرورته الاستطراق فصح وإن لم يذكر الاستطراق كما لو أجر بيتا من داره (فصل) إذا وقف على نفسه ثم على المساكين أو على ولده ففيه روايتان [إحداهما] لا يصح فإنه قال في رواية أبي طالب وقد سئل عن هذا فقال لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله وفي سبيل الله فإذا وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه. فعلى هذه الرواية يكون الوقف عليه باطلا وهل يبطل الوقف على من بعده؟ على وجهين بناء على الوقف المنقطع الابتداء وهذا مذهب الشافعي لأن الوقف تمليك للرقبة
(١٩٦)