من الورثة ودينارا من صاحب التبرع (الثالث) ان يوصي بالواجب ويطلق فهو من رأس المال فيبدأ باخراجه قبل التبرعات والميراث فإن كان ثم وصية تبرع فلصاحبها ثلث الباقي وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي، وذهب بعضهم إلى أن الواجب من الثلث كالقسم الذي قبله لأنه إنما يملك الوصية بالثلث ولنا أن الحج كان واجبا من رأس المال وليس في وصيته ما يقتضي تغييره فيبقى على ما كان عليه كما لو لم يوص به، وقولهم لا تملك الوصية إلا بالثلث قلنا في التبرع فأما في الواجبات فلا تنحصر في الثلث ولا تتقيد به (القسم الرابع) أن يوصي بالواجب ويقرن الوصية بالتبرع مثل أن يقول حجوا عني وأدوا ديني وتصدقوا عنى ففيه وجهان (أصحهما) أن الواجب من رأس المال لأن الاقتران في اللفظ لا يدل على الاقتران في الحكم ولا في كيفيته ولذلك قال الله تعالى (كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده) والاكل غير واجب والايتاء واجب ولأنه ههنا قد عطف غير الواجب عليه فكما لم يستويا في الواجب لا يلزم استواؤهما في محل الاخراج (والثاني) أنه من الثلث لأنه قرن به ما يخرجه من الثلث {مسألة} قال (وان قال حجة بخمسمائة فما فضل فهو لمن يحج) وجملته أنه إذا أوصى أن يحج عنه بقدر من المال حجة واحدة وكان فيه فضل عن قدر ما يحج به فهو لمن يحج لأنه قصد ارفاقه بذلك فكأنه صرح، فإن قال حجوا عنى حجة واحدة بخمسمائة وما فضل منها فهو لمن يحج ثم إن عين من يحج عنه فقال يحج عني فلان بخمسمائة صرف ذلك إليه وإن لم يعين أحدا فللوصي صرفها إلى من شاء لأنه فوض إليه الاجتهاد إلا أنه لا يملك صرفها إلى وارث إذا كان فيها فضل الا باذن الورثة، وإن لم يكن فيها فضل جاز لأنها لا محاباة فيها نم ينظر فإن كان الحج للموصي به تطوعا فجميع القدر الموصى به من الثلث، وإن كان واجبا فالزائد عن نفقة المثل معتبر من
(٥٦٣)