(فصل) وان وصى له بطبل حرب صحت الوصية به لأن فيه منفعة مباحة، وإن كان بطبل لهو لم تصح لعدم المنفعة المباحة به، وإن كان مع ذلك إذا فصل صلح للحرب لم تصح الوصية به أيضا لأن منفعته في الحال معدومة فإن كان يصلح لهما جميعا صحت الوصية به لأن المنفعة قائمة به، وان وصى له بطبل وأطلق وله طبلان تصح الوصية بأحدهما دون الآخر انصرفت الوصية إلى ما تصح الوصية به وإن كان له طبول تصح الوصية بجميعها فله أخذها بالقرعة أو ما شاء الورثة على اختلاف الروايتين وان وصى بدف صحت الوصية به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف " ولا تصح الوصية بمزمار ولا طنبور ولا عود من عيدان اللهو لأنها محرمة وسواء كانت فيه الأوتار أو لم تكن لأنه مهيأ لفعل المعصية دون غيرها فأشبه ما لو كانت فيه الأوتار (فصل) ولو أوصي له بقوس صحت الوصية فإن فيه منفعة مباحة سواء كان قوس نشاب وهو الفارسي أو نبل وهو العربي أو قوس يمجري أو قوس زنبور أو جرخ أو ندف أو بندق فإن لم يكن له الا قوس واحد من هذه القسي تعينت الوصية فيه وان كانت له هذه جميعها وكان في لفظه أو حاله قرينة تصرف إلى أحدها انصرف إليه مثل أن يقول قوسا يندف به أو يتعيش به أو ما أشبه ذلك فهذا يصرفه إلى قوس الندف، وان قال بغزوبه خرج منه قوس الندف والبندق، وإن كان الموصى له ندا فالإعادة له بالرمي أو بند قانيا لا عادة له بالرمي بشئ سواه أو يرمي بقوس غيره لا يرمي بسواه انصرفت الوصية إلى القوس الذي يستعمله محادة لأن ظاهر حال الموصي انه قصد نفعه بما جرت عادته بالانتفاع به، وان انتفت القرائن فاختار أبو الخطاب أن له واحدا من جميعها بالقرعة أو ما يختار الورثة لأن اللفظ يتناول جميعها والصحيح أن وصيته لا تتناول قوس الندف ولا البندق ولا العربية في بلد لا عادة لهم بالرمي بها وهذا مذهب الشافعي الا انه لا بذكر العربية ويكون له واحد مما عدا هذه لأن هذه لا يطلق عليها
(٥٨٥)