{مسألة} قال (فإن رأى الراكبين أو وصفا له وذكر الباقي بأرطال معلومة فجائز) وجملته ان المعرفة بالوصف تقوم مقام الرؤية في الراكبين إذا وصفهما بما يختلفان به في الطول والقصر والهزال والسمن والصحة والمرض والصغر والكبر والذكورية والأنيثية والباقي يكفي فيه ذكر الوزن وقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب لا بد من معرفة الراكبين بالرؤية لأنه يختلف بثقله وخفته وسكونه وحركته ولا ينضبط بالوصف فيجب تعيينه وهذا مذهب الشافعي، ولهم في المحمل وجه أنه لا تكفي فيه الصفة ويجب تعيينه ولنا أنه عقد معاوضة مضاف إلى حيوان فاكتفي فيه بالصفة كالبيع وكالمركوب في الإجارة ولأنه لو لم يكتف فيه بالصفة لما جاز للراكب أن يقيم غيره مقامه لأنه إنما يعلم كونه مثله لتساويهما في الصفات فما لا تأتي عليه الصفات لا يعلم التساوي فيه ولان الوصف يكتفي به في البيع فاكتفي به في الإجارة كالرؤية والتفاوت بعد ذكر الصفات الظاهرة يسير تجري المسامحة فيه كالمسلم فيه (فصل) ويجوز اكتراء الإبل والدواب للحمولة، قال الله تعالى [وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس] والحمولة بالضم الأحمال والحمولة بالفتح التي يحمل عليها قال الله تعالى
(١٠٠)