ولد البنين دون ولد البنات وهكذا كل موضع ذكر فيه الولد في الإرث والحجب دخل فيه ولد البنين دون ولد البنات ولأنه لو وقف على ولد رجل وقد صاروا قبيلة دخل فيه ولد البنين دون ولد البنات بالاتفاق وكذلك قبل أن يصيروا قبيلة ولأنه لو وقف على ولد العباس في عصرنا لم يدخل فيه ولد بناته فكذلك إذا وقف عليهم في حياته ولان ولد البنات منسوبون إلى آبائهم دون أمهاتهم قال الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد وقولهم انهم أولاد أولاد حقيقة قلنا الا أنهم لا ينسبون إلى الواقف عرفا ولذلك لو قال أولاد أولادي المنتسبين إلي لم يدخل هؤلاء في الوقف، ولان ولدا الهاشمية من غير الهاشمي ليس بهاشمي ولا ينسب إلى أبيها، واما عيسى عليه السلام فلم يكن له أب ينسب إليه فنسب إلى أمه لعدم أبيه ولذلك يقال عيسى بن مريم، وغيره إنما ينسب أبيه كيحيى بن زكريا وقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن ابني هذا سيد، تجوز بغير خلاف بدليل قول الله تعالى (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) وهذا الخلاف فيما إذا لم يوجد ما يدل على تعيين أحد الامرين. فأما ان وجد ما يصرف اللفظ إلى أحدهما انصرف إليه ولو قال على أولادي وأولاد أولادي على أن لولد البنات سهما ولولد البنين سهمين أو فإذا خلت الأرض ممن يرجع نسبه إلي من قبل أب أو أم كان المساكين أو كان البطن الأول من أولاده الموقوف عليهم كلهم بنات وأشباه هذا مما يدل على إرادة ولد البنات بالوقف دخلوا في الوقف، وان قال على أولادي وأولاد