ان فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة ولان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصدقة قال " ان تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان " متفق عليه ولفظه قال: قال رجل يا رسول الله اي الصدقة أفضل؟ (الرابع) انه يزاحم بها الوصايا في الثلث (الخامس) ان خروجها من الثلث معتبر حال الموت لا قبله ولا بعده ويفارق الوصية في ستة أشياء (أحدها) انها لازمة في حق المعطي ليس له الرجوع فيها وان كثرت ولان المنع على الزيادة من الثلث إنما كان لحق الورثة لا لحقه فلم يملك اجازتها ولا ردها وإنما كان له الرجوع في الوصية لأن التبرع بها مشروط بالموت فلم يملك اجازتها ولا ردها وإنما كان له الرجوع في الوصية لأن التبرع مشروط بالموت ففيما قبل الموت لم يوجد التبرع ولا العطية بخلاف العطية في المرض فإنه قد وجدت العطية منه والقبول من المعطى والقبض فلزمت كالوصية إذا قبلت بعد الموت وقبضت (الثاني) ان قبولها على الفور في حال حياة المعطي وكذلك ردها، والوصايا لا حكم لقبولها ولا ردها الا بعد الموت لما ذكرنا من أن العطية تصرف في الحال فتعتبر شروطه وقت وجوده والوصية تبرع بعد. الموت فتعتبر شروطه بعد الموت (الثالث) ان العطية تفتقر إلى شروطها المشروطة لها في الصحة من العلم وكونها لا يصح تعليقها على شرط وغرر في غير العتق والوصية بخلافه (الرابع) انها تقدم على الوصية وهذا قول الشافعي وجمهور العلما وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر الا في العتق فإنه حكي عنهم تقديمه لأن العتق بتعلق به حق الله تعالى ويسري وقفه وينفذ في ملك الغير فيجب تقديمه ولنا ان العطية لازمة في حق المريض فقدمت على الوصية كعطية الصحة وكما لو تساوى الحقان (الخامس) ان العطايا إذا عجر العتق عن جميعها بدئ بالأول فالأول سواء كان الأول عتيقا أو غيره وبهذا
(٤٩٢)