مال وكان عاقلا انتظر بلوغه أيضا وإن كان معتوها فللولي العفو على مال يأخذه له لأن المعتوه ليست له حال معلومة منتظرة فإن ذلك قد يدوم به والعاقل له حال منتظرة فافترقا وفي الحال التي ينتظر بلوغه فإن الجاني يحبس حتى يبلغ اللقيط فيستوفي لنفسه وهذا مذهب الشافعي وقد روي عن أحمد رواية أخرى ان للإمام استيفاء القصاص له وهو مذهب أبي حنيفة لأنه أحد نوعي القصاص فكان للإمام استيفاؤه عن اللقيط كالقصاص في النفس ولنا انه قصاص لم يتحتم استيفاؤه فوقف على قوله كما لو كان بالغا غائبا، وفارق القصاص في النفس فإن القصاص ليس هو له إنما هو لوارثه والإمام المتولي له (فصل) وان قذف اللقيط بعد بلوغه محصنا حد ثمانين لأنه حر، وان قذفه قاذف وهو محصن فعليه الحد لأنه محكوم بحريته فإن ادعى القاذف انه عبد فصدقه اللقيط سقط الحد لاقرار المستحق بسقوط الحد ويحب التعزير لقذفه من ليس بمحصن وان كذبه اللقيط وقال إني حر فالقول قوله لأنه محكوم بحريته فقوله موافق للظاهر ولذلك أوجبنا عليه حد الحر إذا كان قاذفا وأوجبنا له القصاص وإن كان الجاني حرا ويحتمل أن يكون القول قول القاذف لأنه يحتمل صحة ما قاله بان يكون ابن أمة فيكون ذلك شبهة والحد يندرئ بالشبهات، وفارق القصاص له إذا ادعى الجاني عليه انه عبد لأن القصاص ليس بحد وإنما وجب حقا لآدمي ولذلك جازت المصالحة عنه واخذ بدله بخلاف حد القذف، ويتخرج
(٣٧٨)