عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما أسود فقال " هل لك من إبل؟ " قال نعم، قال " فما ألوانها؟ " قال حمر، قال " فهل فيها من أورق؟ " قال نعم، قال " أنى أتاها ذلك؟ " قال لعل عرقا نزع قال " وهذا لعل عرقا نزع " متفق عليه، قالوا ولو كان الشبه كافيا لا كتفي به في ولد الملاعنة وفيما إذا أقر أحد الورثة بأخ فأنكره الباقون ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بوما مسرورا تتبرق أسارير وجهه فقال " ألم تري ان محرزا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الاقدام بعضها من بعض؟ " متفق عليه فلولا جواز الاعتماد على القامة لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتمد عليه، ولان عمر رضي الله عنه قضى به بحضرة الصحابة فلم ينكره منكر فكان اجماعا ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الملاعنة " انظروها فإن جاءت به حمش الساقين كأنه وحرة فلا أراه الا قد كذب عليها، وإن جاءت به أكحل جعدا جماليا سابع الأليتين خدلج الساقين فهو للذي رميت به " فأتت به على النعت المكروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لولا الايمان لكان لي ولها شأن " فقد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم للذي أشبهه منهما، وقوله " لولا الايمان لكان لي ولها شأن " يدل على أنه لم يمنعه من العمل بالشبه الا الايمان، فإذا انتفى المانع يجب العمل به لوجود مقتضيه وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة حين رأى به شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص " احتجبي منه يا سودة فعمل بالشبه في حجب سودة عنه فإن قيل فالحديثان حجة عليكم إذ لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم
(٣٩٦)