في الجملة للتلف واما بالأسد واما بالجوع والعطش وغير ذلك وهذه بخلاف ذلك، ولأن هذه لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تبرح من مكانها بخلاف الحيوان فإذا حرم أخذ الحيوان فهذه أولى (فصل) فإن أخذ هذا الحيوان الذي لا يجوز أخذه على سبيل الالتقاط ضمنه إماما كان أو غيره لأنه أخذ ملك غيره بغير اذنه ولا أذن الشارع له فهو كالغاصب فإن رده إلى موضعه لم يبرأ من الضمان وبهذا قال الشافعي، وقال مالك: يبرأ لأن عمر رضي الله عنه قال أرسله في الموضع الذي أصبته فيه، وجرير طرد البقرة التي لحقت بقره ولنا أن ما لزمه ضمانه لا يزول عنه إلا برده إلى صاحبه أو نائبه كالمسروق والمغصوب، وأما حديث جرير فإنه لم يأخذ البقرة ولا أخذها راعيا إنما لحقت بالبقر فطردها عنها فأشبه ما لو دخلت داره فأخرجها، فعلى هذا متى لم يأخذها بحيث ثبتت يده عليها لا يلزمه ضمانها سواء طردها أو لم يطردها، وإن أخذها فلزمه ضمانها فدفعها إلى الإمام أو نائبه زال عنه الضمان لأن له نظرا في ضوال الناس بدليل ان له أخذها فكان نائبا عن أصحابنا فيها (فصل) وللإمام أو نائبه أخذ الضالة على وجه الحفظ لصاحبها لأن عمر رضي الله عنه حمى موضعا يقال له النقيع لخيل المجاهدين والضوال. ولان للإمام نظرا في حفظ مال الغائب وفي أخذ هذه حفظ لها عن الهلاك ولا يلزمه تعريفها لأن عمر رضي الله عنه لم يكن يعرف الضوال، ولأنه إذا
(٣٦٩)