(فصل) وتجوز إجارة الحائط ليضع عليها خشبا معلوما مدة معلومة، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز. ولنا أن هذه منفعة مقصودة مقدور على تسليمها واستيفائها فجاز عقد الإجارة عليها كاستئجار السطح للنوم عليه.
(فصل) ويجوز استئجار دار يتخذها مسجدا يصلي فيه وبه قال مض ض والشافعي وقال أبو حنيفة لا يصح لأن فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد إجارة بحال فلا تجوز الإجارة لذلك ولنا أن هذه منفعة مباحة يمكن استيفاؤها من العين مع بقائها فجاز استئبار المين لها كالسكنى ويفارق الصلاة فإنها لا ندخلها النيابة بخلاف بناء المساجد (فصل) وذكر ابن عقيل أنه يجوز استئجار البئر ليستقي منها أياما معلومة لأن هواء البئر وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور الدلو فيه وأما نفس الماء فيؤخذ على أصل الإباحة والله الموفق (فصل) ويجوز استئجار الفهد والبازي والصقر للصيد في مدة معلومة لأن فيه نفعا مباحا تجوز اعارته له فجازت اجارته له كالدابة وتجوز إجارة كتب العلم التي يجوز بيعها للانتفاع بها في القراءة فيها والنسخ منها لما ذكرناه وتجوز إجارة درج فيه خط حسن يكتب عليه ويتمثل منه لذلك (فصل) وما لا تجوز إجارته أقسام [أحدها] مالا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله، لأن الإجارة عقد على المنافع وهذه لا ينتفع بها إلا باتلاف عينها فإن