(فصل) وإن وقف داره على جهتين مختلفتين مثل أن يقفها على أولاده وعلى المساكين نصفين أو أثلاثا أو كيفما كان جاز، وسواء جعل مآل الموقوف على أولاده وعلى المساكين أو على جهة أخرى سواهم لأنه إذا جاز وقف الجزء مفردا جاز وقف الجزءين، وان أطلق الوقف فقال وقفت داري هذه على أولادي وعلى المساكين فهي بينهما نصفين لأن اطلاق الإضافة إليهما تقتضي التسوية بين الجهتين ولا تتحقق التسوية إلا بالتنصيف وان قال وقفتها على زيد وعمر والمساكين فهي بينهم أثلاثا (فصل) فإن أريد تمييز الوقف عن المطلق بالقسمة فذلك مبني على القسمة هل هي بيع أو افراز حق؟ والصحيح أنها افراز حق فينظر فإن لم يكن فيها رد جازت القسمة، وإن كان فيها رد من جانب أصحاب الوقف جازت أيضا لأنه شراء لشئ من المطلق، وإن كان من صاحب المطلق لم يجز لأنه شراء بعض الوقف وبيعه غير جائز، وإن كان المشاع وقفا على جهتين فأراد أهله قسمته انبنى على ما ذكرنا ولم يجز فيما إذا كان فيها رد بحال ومتى جازت القسمة في الوقف وطلبها أحد الشريكين أو ولي الوقف أجبر الآخر لأن كل قسمة جازت من غير رد ولا ضرر فهي واجبة {مسألة} قال (وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل) وجملة ذلك أن الوقف لا يصح إلا على من بعرف كولده وأقاربه ورجل معين أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتب الفقه والعلم والقرآن والمقابر والسقايات وسبيل الله ولا يصلح على غير معين
(٢٣٩)