كاله أحدهما وحمله أجنبي بأمره فهو كما لو حمله الذي كاله، وإن كان بأمر الآخر فهو كما لو حمله الآخر وان حمله بغير أمرهما فهو كما لو كاله ثم حمله {مسألة} قال (ولا يجوز أن يكتري مدة غزاته) هذا قول أكثر أهل العلم منهم الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وقال مالك قد عرف وجه ذلك وأرجو أن يكون حقيقا. ولنا أن هذه إجارة في مدة مجهولة وعمل مجهول فلم يجز كما لو اكراها لمدة سفره في تجارته ولان مدة الغزاة تطول وتقصر ولا حد لها تعرف به والعمل فيها يقل ويكثر ونهاية سفرهم تقرب وتبعد فلم يجز التقدير بها كغيرها من الاسفار المجهولة فإن فعل ذلك فله أجر المثل لأنه عقد على عوض لم يسلم له لفساد العقد فوجب أجر المثل كسائر الإجارات الفاسدة {مسألة} قال (فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز) وجملته ان من اكترى فرسا مدة غزوه كل يوم بدرهم فالمنصوص عن أحمد صحته، وقال الشافعي هذا فاسد لأن مدة الإجارة مجهولة ولنا أن عليا رضي الله عنه أجر نفسه كل دلو بتمرة وكذلك الأنصاري ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولان كل يوم معلوم مدته وأجرته فصح كما لو قال أجرتكها شهرا كل يوم بدرهم أو قال استأجرتك
(٨٥)