{مسألة} قال (وسواء في ذلك ما أحياه أو سبق إليه باذن الإمام أو غير اذنه) وجملة ذلك أن احياء الموات لم يفتقر إلى اذن الإمام وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يفتقر إلى اذنه لأن للإمام مدخلا في النظر في ذلك بدليل ان من تحجر مواتا فلم يحيه فإنه يطالبه بالاحياء أو الترك فافتقر إلى إذنه كمال بيت المال.
ولنا عموم قوله عليه السلام " من أحيا أرضا فهي له " ولأن هذه عين مباحة فلا يفتقر تملكها إلى اذن الإمام كأخذ الحشيش والحطب، ونظر الإمام في ذلك لا يدل على اعتبار اذنه الا ترى ان من وقف في مشرعة طالبه الإمام ان يأخذ حاجته وينصرف ولا يفتقر ذلك إلى اذنه، واما مال بيت المال فإنما هو مملوك للمسلمين وللإمام ترتيب مصارفه فافتقر إلى اذنه بخلاف مسئلتنا فإن هذا مباح فمن سبق إليه كان أحق الناس به كالحشيش والحطب والصيود والثمار المباحة في الجبال (فصل) فأما ما سبق إليه فهو الموات إذا سبق إليه فتحجره كان أحق به، وان سبق إلى بئر عادية فشرع فيها يعمرها كان أحق بها، ومن سبق إلى مقاعد الأسواق والطرقات أو مشارع المياه والمعادن الظاهرة والباطنة وكل مباح مثل الحشيش والحطب والثمار المأخوذة من الجبال وما ينبذه الناس رغبة عنه أو يضيع منهم مما لا تتبعه النفس واللقطة واللقيط وما يسقط من الثلج وسائر المباحات من سبق إلى شئ من هذا فهو أحق به ولا يحتاج إلى اذن الإمام ولا اذن غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " والله الموفق