اللذان ذكرناهما، وإن نقضت المدة ولم يعمر فلغيره أن يغمر. ويملكه لأن المدة ضربت له لينقطع حقه بمضيها وسواء أذن له السلطان في عمارتها أر لم يأذن له، وإن لم يكن للمتحجر عذر في ترك العمارة قيل له إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك، فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها فإن لم يقل له شئ واستمر تعطيلها فقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه ان من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها، ومذهب الشافعي في هذا كله نحو ما ذكرنا (فصل) وللإمام قطاع الموات لمن يحييه فيكون بمنزلة المتحجر الشارع في الاحياء لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال بن الحرث العقيق أجمع فلما كان عمر قال لبلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحيزه عن الناس إنما أقطعك لتعمر فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي رواه أبو عبيد في الأموال وذكر سعيد في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة قال سمعت الحرث بن بلال بن الحرث يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحرث العقيق، فلما ولي عمر بن الخطاب قال ما أقطعك لتحتجنه فاقطعه الناس، وروي علقمة بن وائل عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع ناسا من جهينة أو مزينة أرضا فعطلوها فجا قوم فأحيوها فخاصمهم الذي أقطعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر
(١٥٥)