والحسن بن صالح وإسحاق والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولم يجزه عطاء لأنها لا تكون قاضية فلا تكون وصية كالمجنون ولنا ما روي أن عمر رضي الله عنه أوصي إلى حفصة، ولأنها من أهل الشهادة فأشبهت الرجل وتخالف القضاء فإنه يعتبر له الكمال في الخلفة والاجتهاد بخلاف الوصية، وتصح الوصية إلى الأعمى وقال أصحاب الشافعي فيه وجه أنه لا تصح الوصية إليه بناء منهم على أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه فلا يوجد فيه معنى الولاية وهذا لا يسلم لهم مع أنه يمكنه التوكيل في ذلك وهو من أهل الشهادة والولاية في النكاح والولاية على أولاده الصغار فصحت الوصية إليه كالبصير، وأما الصبي العاقل فلا أعلم فيه نصا عن أحمد فيحتمل أنه لا تصح الوصية إليه لأنه ليس من أهل الشهادة والاقرار ولا يصح تصرفه الا باذن فلم يكن من أهل الولاية بطريق الأولى ولأنه مولى عليه فلا يكون واليا كالطفل والمجنون وهذا مذهب الشافعي وهو الصحيح إن شاء الله، وقال القاضي قياس المذهب صحة الوصية إليه لأن احمد قد نص على صحة وكالته وعلى هذا يعتبر أن يكون قد جاوز العشر، وأما الكافر فلا تصح وصية مسلم إليه لأنه لا بلي على مسلم ولأنه ليس من أهل الشهادة ولا العدالة فلم تصح الوصية إليه كالمجنون والفاسق وأما وصية الكافر إليه فإن لم يكن عدلا في دينه لم تصح الوصية إليه لأن عدم العدالة في المسلم يمنع صحة الوصية إليه فمع الكفر أولى، وإن كان عدلا في دينه ففيه وجهان (أحدهما) تصح الوصية إليه وهو قول أصحاب الرأي لأنه بلي بالنسب فيلي الوصية كالمسلم (والثاني) لا تصح وهو قول أبي ثور لأنه فاسق فلم تصح الوصية إليه كفاسق المسلمين، ولا صحاب الشافعي وجهان كهذين، وأما وصية الكافر إلى المسلم فتصح إلا أن تكون تركته خمرا أو خنزيرا، وأما العبد فقال أبو عبد الله بن حامد تصح الوصية إليه سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره وبه قال مالك، وقال النخعي والأوزاعي وابن شبرمة
(٥٧٠)