باسم كما اختص بعض البيوع باسم كالصرف والسلم. إذا ثبت هذا فإنها تنعقد بلفظ الإجارة والكراء لأنهما موضوعان لها، وهل تنعقد بلفظ البيع؟ فيه وجهان (أحدهما) تنعقد به لأنها بيع فانعقدت بلفظه كالصرف (والثاني) لا تنعقد به لأن فيها معنى خاصا فافتقرت إلى لفظ يدل على ذلك المعنى ولان الإجارة تضاف إلى العين التي يضاف إليها البيع إضافة واحدة فاحتيج إلى لفظ يعرف ويفرق بينهما كالعقود المتباينة ولأنه عقد يخالف البيع في الحكم والاسم فأشبه النكاح (فصل) ولا تصح الا من جائز التصرف لأنها عقد تمليك في الحياة فأشبه البيع {مسألة) قال (وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة فقد ملك المستأجر المنافع وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد الا أن يشترطا أجلا) هذه المسألة تدل على أحكام ستة (أحدها) أن المعقود عليه المنافع وهذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي، وذكر بعضهم أن المعقود عليه العين لأنها الموجودة والعقد يضاف إليها فيقول أجرتك داري كما يقول بعتكها ولنا أن المعقود عليه هو المستوفى بالعقد وذلك هو المنافع دون الأعيان ولان الاجر في مقابلة المنفعة ولهذا تضمن دون العين، وما كان العوض في مقابلته فهو المعقود عليه وإنما أضيف العقد إلى
(٤)