(فصل) ويجوز أن يستأجر من يقلع ضرسه لأنها منفعة مباحة مقصودة فجاز الاستئجار على فعلها كالختان فإن أخطأ فقلع غير ما أمر بقلعه ضمنه لأنه من جنايته، وإن برأ الضرس قبل قلعه انفسخت الإجارة لأن قلعه لا يجوز، وإن لم يبرأ لكن امتنع المستأجر من قلعه لم يجبر عليه لأن اتلاف جزء من الآدمي محرم في الأصل وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضررا وذلك مفوض إلى كل انسان في نفسه إذا كان أهلا لذلك وصاحب الضرس أعلم بمضرته ومنفعته وقدر المدة (فصل) ومن استؤجر على عمل موصوف في الذمة كخياطة أو بناء أو قلع ضرس فبذل الأجير نفسه للعمل فلم يمكنه المستأجر لم تستقر الأجرة بذلك لأنه عقد على المنفعة من غير تقدير فلم يستقر بدلها بالبذل كالصداق لا يستقر ببذل المرأة نفسها، ويفارق حبس الدابة مدة الإجارة لأن المنافع تلفت تحت يده بخلاف مسئلتنا {مسألة} قال (ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد) لا نعلم خلافا في صحة استئجار الراعي وقد دل عليه قول الله تعالى مخبرا عن شعيب أنه قال (أني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج وقد علم أن موسى عليه السلام إنما
(١٢٦)