ان امرأته وطئت بزنا أو شبهة وفي ذلك ضرر عليه فلا يقبل قولها فيما يلحق الضرر به وان لم يكن لها زوج قبلت دعواها لعدم هذا الضرر وهذا أيضا وجه لأصحاب الشافعي (والرواية الثالثة) نقلها الكوسنج عن أحمد في امرأة ادعت ولدا إن كان لها اخوة أو نسب معروف لا تصدق الا ببينة وان لم يكن لها دافع لم يحل بينها وبينه لأنه إذا كان لها أهل ونسب معروف لم تخف ولادتها عليهم ويتضرون بالحاق النسب بها لما فيه من تعييرهم بولادتها من غير زوجها وليس كذلك إذا لم يكن لها أهل ويحتمل ان لا يثبت النسب بدعوتها بحال وهذا قول الثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النسب لا يثبت بدعوة المرأة لأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة فلا يقبل قولها بمجرده كما لو علق زوجها طلاقها بولادتها ولنا انها أحد الوالدين فأشبهت الأب وإمكان البينة لا يمنع قول القول كالرجل فإنه تمكنه البينة ان هذا ولد على فراشه وإن كان المدعي أمة فهي كالحرة الا اننا إذا قبلنا دعوتها في نسبه لم نقبل قولها في رقه لأننا لا نقبل الدعوى فيما يضره كما لم نقبل الدعوى في كفره إذا ادعي نسبه كافر (القسم الثاني) ان يدعي نسبه اثنان فصاعدا والكلام في ذلك في فصول (أحدها) انه إذا ادعاه مسلم وكافر أو حر وعبد فهما سواء وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة المسلم أولى من الذمي والحر أولى من العبد لأن على اللقيط ضررا في الحاقه بالعبد والذمي فكان الحاقه بالحر المسلم أولى كما لو تنازعوا في الحضانة ولنا ان كل واحد لو انفرد صحت دعواه فإذا تنازعوا تساووا في الدعوى كالاحرار المسلمين
(٣٩٤)