عقدت له الذمة فإن امتنع من التزامها أو وصف كفرا لا يقر أهله عليه الحق بمأمنه، وهذا بعيد جدا فإن هذا اللقيط. لا يخلو من أن يكون ابن وثني حربي فهو حاصل في يد المسلمين بغير عهدة ولا عقد فيكون لواجده ويصير مسلما باسلام سابيه أو يكون ابن ذميين أو أحدهما ذمي فلا يقر على الانتقال إلى غير دين أهل الكتاب أو يكون ابن مسلم أو ابن مسلمين فيكون مسلما، قال احمد في أمة نصرانية ولدت من فجور ولدها مسلم لأن أبويه يهودانه وينصرانه وهذا ليس معه الا أمه وإذا لم يكن لهذا الولد حال يحتمل أن يقر فيها على دين لا يقر أهله عليه فكيف يرد إلى دار الحرب (فصل) إذ جنى اللقيط جناية تحملها العاقلة فالعقل على بيت المال لأن ميراثه له ونفقته عليه وان جنى جناية لا تحملها العاقلة فحكمه فيها غير حكم اللقيط ان كانت توجب القصاص وهو بالغ عاقل اقتص منه وان كانت موجبة للمال وله مال استوفى منه والا كان في ذمته حتى يوسر، وإن جني عليه في النفس جناية توجب الدية فهي لبيت المال لأنه وارثه وإن كان عمدا محضا فالإمام مخير بين استيفاء القصاص ان رآه أحظ للملاقيط والعفو على مال وبهذا قال الشافعي وابن المنذر وأبو حنيفة الا انه يخيره بين القصاص والمصالحة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولى من لا ولى له " وان جني عليه فيما دون النفس جناية توجب الأرش قبل بلوغه فلوليه اخذ الأرش وان كانت عمدا موجبة للقصاص وللقيط مال يكفيه وقف الامر على بلوغه ليقتص أو يعفو سواء كان عاقلا أو معتوها وان لم يكن له
(٣٧٧)