يختلف ضمانه بالعمد والخطأ فأشبه اتلاف المال ولان هذا فعل محرم فيضمن سريته كالقطع ابتداء وكذلك الحكم في النزاع والقاطع في القصاص وقاطع يد السارق، وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا (فصل) وان ختن صبيا بغير إذن وليه أو قطع سلعة من انسان بغير اذنه أو من صبي بغير اذن وله فسرت جنايته ضمن لأنه قطع غير مأذون فيه وان فعل ذلك الحاكم أو من له ولاية عليه أو فعله من اذنا له لم يضمن لأنه مأذون فيه شرعا (فصل) ويجوز الاستئجار على الختان والمداواة وقطع السلعة لا نعلم فيه خلافا ولأنه فعل يحتاج إليه مأذون فيه شرعا فجاز الاستئجار عليه كسائر الافعال المباحة (فصل) ويجوز أن يستأجر حجاما ليحجمه وأجره مباح وهذا اختيار أبي الخطاب وهذا قول ابن عباس قال أنا آكله وبه قال عكرمة والقاسم وأبو جعفر ومحمد بن علي بن الحسين وربيعة ويحيي الأنصاري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال القاضي لا يباح أجر الحجام وذكر أن احمد نص عليه في مواضع وقال أعطي شيئا من غير عقد ولا شرط فله أخذه وبصرفه في علف دوابه وطعمة عبيده ومؤنة صناعته ولا يحل له أكله، وممن كره كسب الحجام عثمان وأبو هريرة والحسن والنخعي وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " كسب الحجام خبيث " رواه مسلم وقال " أطعمه ناضحك ورقيقك "
(١٢١)