مخالفة له في الدين أو غيره ذلك فلها مهرها وثلث ما حاباها به وان ماتت قبله فورثها ولم تخلف مالا سوى ما أصدقها دخلها الدور فتصح المحاباة في شئ فيكون له خمسة بالصداق وشئ بالمحاباة ويبقى لورثة الزوج خمسة الأشياء ثم رجع إليهم بالميراث نصف مالها وهو اثنان ونصف ونصف شئ صار لهم سبعة ونصف الا نصف شئ يعدل شيئين أجبر وقابل يخرج الشئ ثلاثة فكان لها ثمانية رجع إلى ورثة الزوج نصفها أربعة صار لهم ستة ولورثتها أربعة فإن ترك الزوج خمسة أخرى قلت يبقى مع ورثة الزوج اثنا عشر ونصف الا نصف شئ يعدل شيئين فالشئ خمسة فجازت لها المحاباة جميعها ورجع جميع ما حاباها به إلى ورثة الزوج وبقي لورثتها صداق مثلها. وإن كان للمرأة خمسة ولم يكن للزوج شئ قلت يبقى مع ورثة الزوج عشرة الا نصف شئ يعدل شيئين فالشئ أربعة فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسها أربعة عشر رجع إلى ورثة الزوج نصفها مع الدينار الذي بقي لهم صار لهم ثمانية ولورثتها سبعة وإن كان عليها دين ثلاثة قلت يبقي مع ورثة الزوج ستة الا نصف شئ يعدل شيئين فالشئ ديناران وخمسان والباب في هذا ان ننظر ما يبقى في يد ورثة الزوج فخمساه هو الشئ الذي صحت المحاباة فيه وذلك لأنه بعد الجبر يعدل شيئين ونصفا والشئ هو خمسا شيئين ونصف وان شئت أسقطت خمسة وأخذت نصف ما بقي (فصل) [القسم الثالث] أن يخالعها في مرضها بأكثر من مهرها فمذهب أحمد أن لورثتها أن
(٥١٨)