{مسألة} قال (ومن أوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى له فجائز وقد روي هن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى لا يجوز الا الثلث) اختلف الرواية عن أحمد رحمه الله في من لم يخلف من وراثه عصبة ولاذا فرض فروي عنه ان وصيته جائزة بكل ماله ثبت هذا عن ابن مسعود وبه قال عبيدة السلماني ومسروق وإسحاق وأهل العراق والرواية الأخرى لا يجوز الا الثلث وبه قال مالك والأوزاعي وابن شبرمة والشافعي والعنبري لأن له من يعقل عنه فلم تنفذ وصيته في أكثر من ثلثه كما لو ترك وارثا ولنا ان المنع من الزيادة على الثلث إنما كان لتعلق حق الورثة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم " انك ان تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " وهاهنا لا وارث له يتعلق حق بماله فأشبه حال الصحة ولأنه لم يتعلق بماله حق وارث ولا غريم أشبه حال الصحة أو أشبه الثلث (فصل) وان خلف ذا فرض لا يرث المال كله كبنت أو أم لم يكن له الوصية بأكثر من الثلث لأن سعدا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا يرثني الا ابنتي فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة على الثلث ولأنها تستحق جميع المال بالفرض فأشبهت العصبة، وإن كان لها زوج أو للرجل امرأة فكذلك لأن الوصية تنقص حقه لأنه إنما يستحق فرضه بعد الوصية لقوله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين فأما ذو الأرحام فظاهر كلام الخرقي
(٥٣٥)