بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإجارات الأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقول الله تعالى (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) وقال تعالى قالت (إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك) وروى ابن ماجة في سننه عن عتبة بن الندر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ (طس) حتى إذا بلغ قصة موسى قال " إن موسى عليه السلام أجر نفسه ثماني حجج أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه " وقال الله تعالى (فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا) وهذا يدل على جواز أخذ الأجر على اقامته وأما السنة فثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا رجلا من بني الديل هاديا خريتاه وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة: رجل
(٢)