(الثاني) دار لم تكن للمسلمين أصلا كبلاد الهند والروم فإن لم يكن فيها مسلم فلقيطها كافر لأن الدار لهم وأهلها منهم، وإن كان فيها مسلمون كالتجار وغيرهم احتمل أن يحكم باسلامه تغليبا للاسلام واحتمل أن يحكم بكفره تغليبا للدار والأكثر وهذا التفصيل كله مذهب الشافعي، قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا في أي مكان وجد أن غسله ودفنه في مقابر المسلمين يجب وقد منعوا أن يدفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين قال إذا وجد لقيط في في قرية ليس فيها الا مشرك فهو على ظاهر ما حكموا به انه كافر هذا قول الشافعي وأصحاب الرأي (فصل) وفي الموضع الذي حكمنا باسلامه إنما يثبت ذلك ظاهرا لا يقينا لأنه يحتمل أن يكون ولد كافر فلو أقام كافر بينة انه ولده ولد علي فراشه حكمنا له به وإذا بلغ اللقيط حدا يصح فيه اسلامه وردته فوصف الاسلام فهو مسلم سواء كان ممن حكم باسلامه أو كفره، وإن وصف الكفر وهو ممن حكم باسلامه فهو مرتد لا يقر على كفره وبهذا قال أبو حنيفة، وذكر القاضي وجها أنه يقر على كفره وهو منصوص الشافعي لأن قوله أقوي من ظاهر الدار وهذا وجه مظلم لأن دليل الاسلام وجد عريا عن المعارض وثبت حكمه واستقر فلم يجر إزالة حكمه لقوله كما لو كان ابن مسلم، وقوله لا دلالة فيه أصلا لأنه لا يعرف في الحال من كان أبوه ولا ما كان دينه وإنما يقول هذا من تلقاء نفسه. فعلى هذا إذا بلغ استتيب ثلاثا فإن تاب والا قتل، فأما على قولهم فقال القاضي ان وصف كفرا يقر أهله عليه بالجزية
(٣٧٦)