فوجب أن يثبت ما عليه دون ماله كما لو قال لفلان علي ألف درهم ولي عنده رهن ويحتمل أن يقبل اقراره في الجميع، وهو القول الثاني للشافعي لأنه ثبت ما عليه فيثبت ماله كالبينة ولأن هذه الأحكام تبع للرق فإذا ثبت الأصل بقوله ثبت التبع كما لو شهدت امرأة بالولادة نثبت ويثبت النسب تبعا لها وأما ان أقر بالرق ابتداء لرجل فصدقه فهو كما لو أقر به جوابا وان كذبه بطل اقراره ثم إن أقر به بعد ذلك لرجل آخر جاز، وقال بعض أصحابنا يتوجه أن لا يسمع اقراره الثاني لأن اقراره الأول تضمن الاعتراف بنفي مالك له سوى هذا المقر فإذا بطل اقراره برد المقر له بقي الاعتراف بنفي مالك له غيره فلم يقبل اقراره بما نفاه كما لو أقر بالحرية ثم أقر بعد ذلك بالرق ولنا أنه اقرار لم يقبله المقر له فلم يمنع اقراره ثانيا كما لو أقر له بثوب ثم أقر به لآخر بعد رد الأول وفارق الاقرار بالحرية فإن اقراره بها لم يبطل ولم يرد (فصل) إذا قبلنا اقراره بالرق بعد نكاحه لم يخل من أن يكون ذكرا أو أنثى فإن كان ذكرا فإن كان قبل الدخول فسد نكاحه في حقه لأنه مقر أنه عبد تزوج بغير إذن سيده ولها عليه نصف المهر لأنه حق عليه فلم يسقط بقوله، وإن كان بعد الدخول فسد نكاحه أيضا ولها عليه المهر جميعه لما ذكرنا لأن الزوج يملك الطلاق فإذا أقر بما يوجب الفرقة لزمته وولده حر تابع لامه وإن كان متزوجا بأمة فولده لسيدها ويتعلق المهر برقبته لأن ذلك من جناياته ويفديه سيده أو يسلمه وإن كان في يده كسب استوفى المهر منه لأنه لم يثبت اقراره به لسيده بالنسبة إلى امرأته فلا ينقطع حقها منه باقراره
(٤٠٩)