قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الرجل أحق بهبته ما لم يثب ما لم يثب منها " رواه ابن ماجة في سننه ويقول عمر ولأنه لم يحصل له عنها عوض فجاز له الرجوع فيها كالعارية ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " العائد في هبته كالعائد في قيئه " وفي لفظ " كالكلب يعود في قيئه " وفي رواية " انه ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه " متفق عليه وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم " ليس لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده " وقد ذكرناه. وروى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يرجع واهب في هبته الا الوالد فيما يعطي ولده " ولأنه واهب لا ولاية له في المال فلم يرجع في هبته كذي الرحم المحرم. وأحاديثنا أصح من أحاديثهم وأولى. وقول عمر قد روي عن ابنه وابن عباس خلافه وأما العارية فإنما هي هبة المنافع ولم يحصل القبض فيها فإن قبضها باستيفائها فنظير مسئلتنا ما استوفى من منافع العارية فإنه لا يجوز الرجوع فيها
(٢٩٦)