وابن آوى والذئب وولد الأسد ونحوها، فما لا يمتنع منها كفصلان الإبل وعجول البقر وافلاء الخيل والدجاج والإوز ونحوها يجوز التقاطه ويروى عن أحمد رواية أخرى ليس لغير الإمام التقاطها. وقال الليث ابن سعد لا أحب أن يقربها الا أن يحرزها لصاحبها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يؤوي الضالة لا ضال " ولأنه حيوان أشبه الإبل ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة " خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " متفق عليه، ولأنه يخشى عليه التلف والضياع فأشبه لقطة غير الحيوان وحديثنا أخص من حديثهم فنخصه به والقياس على الإبل لا يصح فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل منع التقاطها بأن معها حذاءها وسقاءها وهذا معدوم في الغنم ثم قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في خبر واحد فلا يجوز الجمع بين ما فرق الشارع بينهما ولا قياس ما أمر بالتقاطه على ما منع ذلك منه. إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يجدها بمصر أو بمهلكة، وقال مالك وأبو عبيد وابن المنذر في الشاة توجد في الصحراء اذبحها وكلها، وفي المصر ضمها حتى يجدها صاحبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " هي لك أو لأخيك أو للذئب " والذئب لا يكون في المصر ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " خذها " ولم يفرق ولم يستفصل ولو افترق الحال لسأل أو استفصل ولأنها لقطة فاستوى فيها المصر والصحراء كسائر اللقطات، وقولهم إن الذئب لا يكون الا في الصحراء قلنا كونها للذئب في الصحراء لا يمنع كونها لغيره في المصر. إذا ثبت هذا فإنه متى عرفها حولا كاملا ملكها وذكر القاضي وأبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى انه لا يملكها ونعلها الرواية التي منع من التقاطها فيها.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " هي لك أو لأخيك " فأضافها إليه بلام التمليك ولأنها يباح التقاطها فملكت بالتعريف كالأثمان ولان ذلك اجماع حكاه ابن عبد البر.