بالعمل فلا شئ عليه، وإن رجع بعد التلبس به فعليه للعامل أجرة مثله لأنه إنما عمل يعوض فلم يسلم له، وإن فسخ العامل قبل اتمام العمل فلا شئ له لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه العوض ويصير كعامل المضاربة وإذا فسخ قبل ظهور الربح ولا بد أن يكون العوض معلوما والفرق بينه وبين العمل من وجهين (أحدهما) أن الحاجة تدعو إلى كون العمل مجهولا بان لا يعلم موضع الضالة والآبق ولا حاجة إلى جهالة العوض (والثاني) أن العمل لا يصير لازما فلم يجب كونه معلوما والعوض يصير لازما باتمام العمل فوجب كونه معلوما، يحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم نحو أن يقول من رد عبدي الآبق فله نصفه ومن رد ضالتي فله ثلثها فإن أحمد قال إذا قال الأمير في الغزو من جاء بعشرة رؤوس فله رأس جاز وقالوا إذا جعل جعلا لمن يدله على قلعة أو طريق سهل وكان الجعل من مال الكفار جاز أن يكون مجهولا كجارية يعينها العامل فتخرج ههنا مثله فأما إن كانت الجهالة تمنع التسليم لم تصح الجعالة وجها واحدا، وإن كان العمل معلوما مثل أن يقول: من رد عبدي من البصرة أو بنى لي هذا الحائط أو خاط قميصي هذا فله كذا صح لأنه إذا صح مع الجهالة فمع العلم أولى، وان علقه بمدة معلومة فقال من رد لي عبدي من العراق إلى شهر فله دينار، أو من خاط قميصي هذا في اليوم فله درهم صح لأن المدة إذا جازت مجهولة فمع التقدير أولى فإن قيل الصحيح من المذهب أن مثل هذا لا يجوز في الإجارة فكيف أجزتموه في الجعالة؟ قلنا الفرق بينهما من وجوه (أحدها) أن الجعالة يحتمل فيها الغرر وتجوز
(٣٥١)