أجاز لصاحب الكل وحده فله ثمانية أتساع على الوجه الأول والتسع للآخر، وعلى الوجه الثاني ليس له الا الثلثان اللذان كانا له حال الإجازة لهما والتسعان للورثة فإن أجاز أحد الابنين لهما دون الاخر فلا شئ للمجيز وللآخر الثلث والثلثان بين الوصيين على أربعة وان أجاز أحدهما لصاحب المال وحده فللاخر التسع وللابن الاخر الثلث والباقي لصاحب المال في أحد الوجهين وفي الآخر له أربعة أتساع والتسع الباقي للمجيز وان أجاز لصاحب النصف وحده دفع إليه نصف ما يتم به النصف وهو تسع ونصف سدس في أحد الوجهين وفي الاخر يدفع إليه التسع فيصير له تسعان ولصاحب المال تسعان وللمجيز تسعان والثلث للذي لم يجز وتصح من تسعة وعلى الوجه الأول تصح من ستة وثلاثين للذي لم يجز اثنا عشر وللمجيز خمسه ولصاحب النصف أحد عشر ولصاحب المال ثمانية وذلك لأن مسألة الرد من تسعة لصاحب النصف منها سهم، فلو أجاز له الابنان كان له تمام النصف ثلاثة ونصف فإذا أجاز له أحدهما لزمه نصف ذلك وهو سهم وثلاثة أرباع سهم فيضرب مخرج الربع في تسعة يكن ستة وثلاثين {مسألة} قال (وإذا أوصى لولد فلان فهو للذكر والأنثى بالسوية وان قال لبنيه فهو للذكور دون الإناث) أما إذا أوصى لولده أو لولد فلان فإنه للذكور والأثاث والخناثى، لا خلاف في ذلك لأن الاسم يشمل الجميع قال الله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) وقال تعالى (ما اتخذ الله من ولد) نفى الذكر والأنثى جميعا، وإن قال لبني أو بني فلان فهو للذكور دون الإناث والخناثى هذا قول الجمهور وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، وقال الحسن وإسحاق وأبو ثور هو للذكر والأنثى جميعا لأنه لو أوصى لبني فلان وهم قبيلة دخل فيه الذكر والأنثى، وقال الثوري إن كانوا ذكورا وإناثا فهو بينهم وإن كن بنات لا ذكر معهن فلا شئ لهن لأنه متى اجتمع الذكور والإناث غلب لفظ التذكير ودخل فيه الإناث كلفظ المسلمين والمشركين
(٤٦٩)