حياته اما بموتها أو طلاقها أو نحوه فاما ان ورثنه تبينا أنها غير ثابتة لها إلا بإجازة الورثة فينبغي أن يقدم العتق عليها لأنه لازم غير موقوف على الإجازة فيكون متقدما، وإن قال أنت حر في حال تزويجي فتزوج وأصدق أكثر من مهر المثل فعلى القول الأول يتساويان لأن التزويج جعل جعالة لايقاع العتق كما في عتق سعد وسعيد وبطلان المحاباة لا يبطل التزويج ولا يؤثر فيه وعلى الاحتمال الذي ذكرته يكون العتق سابقا لأن المحاباة إنما ثبتت بتمام التزويج والعتق قبل تمامه فيكون سابقا على المحاباة فيتقدم لهذا المعنى سيما إذا تأكد بقوته وكونه لغير وارث (فصل) إذا أعتق المريض شقصا من عبد ثم أعتق شقصا من آخر ولم يخرج من الثلث الا العبد الأول عتق وحده لأنه يعتق حين يلفظ باعتاق شقصه وان خرج الأول وبعض الثاني عتق ذلك وان أعتق الشقصين دفعة واحدة فلم يخرج من الثلث الا الشقصان عتقا ورقي باق العبدين وان لم يخرج الا أحدهما أقرع بينهما، وان خرج عتق الشقصان وباقي أحد العبدين ففيه وجهان (والثاني) يقسم ما بقي من الثلث بينهما بغير قرعة لأنه أوقع عتقا مشقصا فلم يكلمه بخلاف ما إذا أعتق العبدين ولهذا إذا لم يخرج من الثلث الا الشقصان أعتقناهما ولم يقرع بينهما ولم يكمله من أحدهما، ولو أوصى باعتاق النصيبين وان يكمل عتقهما من ثلثه ولم يخرج من الثلث الا النصيبان وقيمة باقي أحدهما أقرعنا بينهما فمن خرجت قرعته كمل العتق فيه لأن الموصي أوصى بتكميل العتق فجرى مجرى اعتاقهما بخلاف التي قبلها (فصل) وإذا ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض كالهبة والميراث عتق وورث المريض إذا
(٤٩٥)