حرة حين لزوم الوصية، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه وصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف. رواه سعيد وروي ذلك عن عمران بن الحصين وبه قال ميمون بن مهران والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي وإسحاق، وإن وصى لمدبره صح لأنه يصير حرا حين لزوم الوصية فصحت الوصية له كأم الولد، وإن لم يخرج من الثلث هو والوصية جميعا قدم عتقه على الوصية لأنه أنفع، وقال القاضي بعتق بعضه ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه، ولنا انه وصى لعبده وصية صحيحة فيقدم عتقه على ما يحصل له من المال كما لو وصى لعبده القن بمشاع من ماله (فصل) وان أوصى لعبد غيره صح وتكون الوصية والقبول في ذلك إلى العبد لأن العقد مضاف إليه فأشبه ما لو وهبه شيئا فإذا قبل ثبت لسيده لأنه من كسب عبده وكسب العبد لسيده ولا تفتقر في القبول إلى اذن السيد لأنه كسب فصح من غير اذن سيده كالاحتطاب، وهذا قول أهل العراق والشافعي، ولأصحابه وجه أن القبول يفتقر إلى اذن السيد لأنه تصرف من العبد فأشبه بيعه وشراءه ولنا أنه تحصيل مال بغير عوض فلم يفتقر إلى اذنه كقبول الهبة وتحصيل المباح، وان وصى لعبد وارثه فهي كالوصية لوارثه يقف على إجازة الورثة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال مالك إن كان يسيرا جاز لأن العبد يملك وإنما لسيده أخذه من يده، فإذا وصى له بشئ يسير علم أنه قصد بذلك العبد دون سيده ولنا أنها وصية لعبد وارثه فأشبهت الوصية بالكثير وما ذكروه من ملك العبد ممنوع ولا اعتبار به فإنه مع هذا القصد يستحق سيده أخذه فهو كالكثير
(٥٣٩)