غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه فيكون ذلك أفضل من الوصية به لغيرهم فعند هذا يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم وغناهم وحاجتهم فلا يتقيد بقدر من المال والله أعلم وقد قال الشعبي ما من مال أعظم اجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس (فصل) والأولى ان لا يستوعب الثلث بالوصية وإن كان غنيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم " والثلث كثير " قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الثلث كثير " متفق عليه وقال القاضي وأبو الخطاب إن كان غنيا أستحب الوصية بالثلث ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد " والثلث كثير " مع اخباره إياه بكثرة ماله وقلة عياله فإنه قال في الحديث ان لي مالا كثيرا ولا يرثني الا ابنتي وروي سعيد بن ثنا خالد بن عبد الله ثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك قال مرضت مرضا فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي " أوصيت؟ " فقلت نعم أوصيت بمالي كله للفقراء وفي سبيل الله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " ارض بالعشر " فقلت يا رسول الله ان مالي كثير وورثتي أغنياء فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يناقصني وأناقصه حتى قال " أوص بالثلث والثلث كثيرا وقال أبوا عبد الرحمن لم يكن أحد منا يبلغ في وصيته الثلث متى ينقص منه شيئا لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الثلث والثلث كثير " إذا ثبت هذا فالأفضل لغني الوصية بالخمس ونحو هذا يروي عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وهو ظاهر قول السلف وعلماء أهل البصرة ويروى عن عمر رضي الله عنه انه جاءه شيخ فقال يا أمير المؤمنين انا شيخ كبير ومالي كثير ويرثني اعراب موالي كلالة منزوح نسبهم أفاوصي بمالي كله؟ قال لا قال فلم يزل يحط حتى بلغ العشر وقال إسحاق السنة الربع الا أن يكون رجلا يعرف في ماله حرمة شبهات أو غيرها فله استيعاب الثلث ولنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني
(٤١٧)