شريح لرجل قسم ماله بين ولده: ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه: وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك: تعطي الأنثى مثل ما يعطى الذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد " سو بينهم " وعلل ذلك بقوله " أيسرك أن يستووا في برك؟ " قال نعم قال " فسو بينهم " والبنت كالابن في استحقاق برها وكذلك في عطيتها. وعن ابن عباس قال قال رسول الله " سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء على الرجال " رواه سعيد في سننه. ولأنها عطية في الحياة فاستوى فيها الذكر والأنثى كالنفقة والكسوة ولنا أن الله تعالى قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وأولى ما اقتدي بقسمة الله، ولان العطية في الحياة أحد حالي العطية فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين كحالة الموت يعني الميراث يحققه ان العطية استعجال لما يكون بعد الموت فينبغي أن تكون على حسبه كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها
(٢٦٧)