تعالى قال (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إلى قوله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين) الآية فيدل ذلك على أن من قاتلنا لا يحل بره ولنا انه تصح هبته فصحت الوصية له كالذمي، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر حلة من حرير فقال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال " اني لم أعطكها لتلبسها فكساها عمر أخا مشركا له بمكة. وعن أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي وهي راغبة تعنى عن الاسلام فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أتتني أمي وهي راغبة أفأصلها؟ قال " نعم " وهذان فيهما صلة أهل الحرب وبرهم، والآية حجة لنا فيمن لم يقاتل فأما المقاتل فإنه نهي عن توليه لا عن بره والوصية له، وان احتج بالمفهوم فهو لا يراه حجة ثم قد حصل الجماع على جواز الهبة والوصية في معناها، فأما المرتد فقال أبو الخطاب تصح الوصية له كما تصح هبته. وقال ابن أبي موسى لا تصح لأن ملكه غير مستقر ولا يرث ولا يورث فهو كالميت ولان ملكه يزول عن ماله بردته في قول أبى بكر وجماعة فلا يثبت له الملك بالوصية (فصل) ولا تصح الوصية لكافر بمصحف ولا عبد مسلم لأنه لا يجوز هبتهما له ولا بيعهما منه.
وإن أوصى له بعبد كافر فأسلم قبل موت الموصي بطلت الوصية، وان أسلم بعد الموت وقبل القبول بطلت عند من يري ان الملك لا يثبت إلا بالقبول لأنه لا يجوز أن يبتدئ الملك على مسلم ومن قال يثبت