احمد فيمن وصى وصية ان مات من مرضه هذا أو من سفره هذا ولم يغير وصيته ثم مات بعد ذلك فليس له وصية، وبهذا قال الحسن والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال مالك ان قال قولا ولم يكتب كتابا فهو كذلك، وان كتب كتابا ثم صح من مرضه وأقر الكتاب فوصيته بحالها ما لم ينقضها ولنا أنها وصية بشرط لم يوجد شرطها فبطلت كما لو لم يكتب كتابا أو كما لو وصى لقوم فماتوا قبله ولأنه قيد وصيته بقيد فلا يتعداه كما ذكرنا، وان قال لاحد عبديه أنت حر بعد موتي، وقال للآخر أنت حر ان مت في مرضي هذا فمات في مرضي فالعبد ان سواء في التدبير، وان برأ من مرضه ذلك بطل تدبير المقيد وبقي تدبير المطلق بحاله، ولو وصى لرجل بثلثه وقال إن مت قبلي فهو لعمرو صحت وصيته على حسب ما شرطه له وكذلك في سائر الشروط فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال " المسلمون على شروطهم " {مسألة} قال (وإذا أوصى له بسهم من ماله أعطي السدس وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى يعطى سهما مما تصح منه الفريضة) اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله فيما أوصي بسهم فروي عنه ان للموصى له السدس وروي مالك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وبه قال الحسن وإياس بن معاوية والثوري، والرواية الثانية أنه يعطى سهما مما تصح منه الفريضة فينظر كم سهما صحت منه الفريضة ويزاد عليها مثل سهم من سهامها للموصى له وهذا قول شريح قال ترفع السهام فيكون للموصى له سهم قال القاضي هذا ما لم يزد
(٤٤٥)